×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

والأنثى إذا بلغت سبع سنين؛ فإنها تكون عند أبيها إلى أن يتسلمها زوجها؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، ولا تمنع الأم من زيارتها مع عدم المحذور، فإن كان الأب عاجزًا عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله أو قلة دينه، والأم تصلح لحفظها؛ فإنها تكون عند أمها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([1]): «وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر، فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها، ويهملها لاشتغاله عنها، والأم قائمة بحفظها وصيانتها؛ فإنها تقدم في هذه الحال، فمع وجود فساد أمرها مع أحدهما؛ فالآخر أولى بها بلا ريب».

وقال رحمه الله ([2]): «وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة، وهو يتركها عند ضرة أمها، لا تعمل مصلحتها، بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها؛ فالحضانة هنا للأم قطعًا» انتهى، والله أعلم.

***


الشرح

([1])  « مجموع الفتاوى » (34/ 131).

([2])  « مجموع الفتاوى » (34/ 132).