ومن استشير في خاطب
أو مخطوبة؛ وجب عليه أن يذكر ما فيه من مساوئ وغيرها، ولا يكون ذلك من الغيبة.
ويحرم التصريح بخطبة
المعتدة كقوله: أريد أن أتزوجك؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ﴾ [البَقَرَة: 235]،
فأباح التعريض في خطبة المعتدة، وهو أن يقول مثلاً: إني في مثلك لراغب، أو: لا
تفوتيني بنفسك، فدل ذلك على تحريم التصريح؛ كقوله: أريد أن أتزوجك؛ لأن التصريح لا
يحتمل غير النكاح؛ فلا يؤمن أن يحملها الحرص على أن تخبر بانقضاء عدتها قبل
انقضائها.
قال الإمام ابن
القيم ([1]): «حرم خطبة المعتدة
صريحًا، حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة،
فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة، والكذب في انقضاء
عدتها، وتباح خطبة المعتدة تصريحًا وتعريضًا لمطلقها طلاقًا بائنًا دون الثلاث؛
لأنه يباح له نكاحها في عدتها».
قال الشيخ تقي الدين
([2]): «يباح التصريح
والتعريض من صاحب العدة فيها إن كان ممن يحل له التزوج بها في العدة».
وتحرم خطبته على خطبة أخيه المسلم؛ فمن خطب امرأة، وأجيب إلى ذلك؛ حرم على غيره خطبتها، حتى يأذن بذلك أو يرد؛ لقوله: «لاَ يَخْطُبْ أَحَدكُم عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حتى يَنْكِحَ أو يَتْرُكَ»، رواه البخاري والنسائي ([3])، وروى مسلم: «لاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ
([1]) « إعلام الموقعين » (3/ 140).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد