×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ» ([1])، وفي حديث ابن عمر: «لاَ يَخْطُبْ أحدكم على خِطْبَةِ أَخِيهِ»، متفق عليه ([2])، وللبخاري: «وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ» ([3])، فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول، وإيقاع العداوة بين الناس، والتعدي على حقوقهم، فإن رد الخاطب الأول، أو أذن للخاطب الثاني، أو ترك تلك المرأة؛ جاز للثاني أن يخطب تلك المرأة؛ لقوله: «حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ» ([4])، وهذا من حرمة المسلم، وتحريم التعدي عليه.

وبعض الناس لا يبالي بذلك، فيقدم على خطبة المرأة، وهو يعلم أنه مسبوق إلى خطبتها، وأنها قد حصلت الإجابة، فيعتدي على حق أخيه، ويفسد ما تم من خطبته، وهذا محرم شديد التحريم، وحري بمن أقدم على خطبة امرأة وهو مسبوق إليها مع إثمه الشديد أن لا يوفق وأن يعاقب.

فعلى المسلم أن يتنبه لذلك، وأن يحترم حقوق إخوانه المسلمين؛ فإن حق المسلم على أخيه المسلم عظيم؛ لا يخطب على خطبته، ولا يبيع على بيعه، ولا يؤذيه بأي نوع من الأذى.

***


الشرح

([1])  رواه مسلم: في كتاب: (النكاح)، باب: « تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يذر » (1414).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (النكاح)، باب: « لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أو يدع » (4848)، و مسلم في كتاب: (النكاح)، باب: « تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يذر » (1414).

([3])  رواه البخاري: في كتاب: (النكاح)، باب: « لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أو يدع » (4848).

([4])  رواه البخاري: في كتاب: (النكاح)، باب: « لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أو يدع » (4849).