×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 مرأى من الناس، أو اغتصبه؛ لأن صاحب المال حينئذ يمكنه طلب النجدة والأخذ على يد الغاشم والغاصب.

قال الإمام ابن القيم ([1]): «إنما قطع السارق دون المنتهب والمغتصب لأنه لا يمكن التحرز منه، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل، فلو لم يشرع قطعه؛ لسرق الناس بعضهم بعضا، وعظم الضرر، واشتدت المحنة» انتهى.

وقال صاحب «الإفصاح»: «اتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب على عظم جنايتهم وآثامهم لا قطع على واحد منهم، ويسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة الرادعة».

ومن الأوصاف التي توجب القطع في السرقة أن يكون المسروق مالاً محترمًا؛ لأن ما ليس بمال لا حرمة له؛ كآلة اللهو والخمر والخنزير والميتة، وما كان مالاً، لكنه غير محترم، لكون مالكه كافرًا حربيًا، فلا قطع فيه؛ لأن الكافر الحربي حلال الدم والمال.

ومن الأوصاف التي يجب توافرها في القطع في السرقة: أن يكون المسروق نصابًا، وهو ثلاثة دراهم إسلامية، أو ربع دينار إسلامي، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، أو أقيامُ العروض المسروقة في كل زمان بحسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ([2])، رواه أحمد ومسلم وغيرهما، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم.


الشرح

([1])  « حاشية السنن » (12/ 24). و انظر: « إغاثة اللفهان » (2/ 73)، و « الطرق الحكمية » (24).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (الحدود)، باب: « قول الله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ﴾[ » (6407)، ومسلم: في كتاب: (الحدود)، باب: « حد السرقة ونصابها » (1684).