الشرط الثاني: أهلية المستعير
للتبرع له، بأن يصح منه القبول.
الشرط الثالث: كون نفع العين
المعارة مباحًا، فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ولا صيد ونحوه لمُحْرِم؛ لقوله
تعالى: ﴿وَلَا
تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المَائدة: 2].
الشرط الرابع: كون العين المعارة
مما يمكن الانتفاع به مع بقائه كما سبق.
وللمعير استرجاع
العارية متى شاء إلا إذا ترتب على ذلك الإضرار بالمستعير؛ كما لو أذن له بشغله
بشيء يتضرر المستعير إذا استرجعت العارية؛ كما لو أعاره سفينة لحمل متاعه؛ فليس له
الرجوع ما دامت في البحر، وكما لو أعاره حائطًا ليضع عليه أطراف خشبه؛ فليس له
الرجوع في الحائط ما دام عليه أطراف الخشب.
ويجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله؛ ليردها سليمة إلى صاحبها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ [النِّسَاء: 58]، فدلت الآية على وجوب رد الأمانات، ومنها العارية، وقال صلى الله عليه وسلم: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» ([1])وقال صلى الله عليه وسلم: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ» ([2]) فدلت هذه النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمن عليه الإنسان وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالمًا، ويدخل في هذا العموم العارية؛ لأن المستعير
([1]) رواه أبو داود: في كتاب: (الإجارة) (3561)، والترمذي (1266)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (2400)، وأحمد (20098)، والدارمي (2596)، والحاكم (2302)،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد