وإن ادعى الإرث؛ فلا
بد من ذكر سببه، لأن أسباب الإرث تختلف؛ فلابد من تعيين السبب.
ويعتبر لصحة الدعوى
تعيين المدعى به إن كان حاضرًا في المجلس أو البلد؛ ليزول اللبس، وإن كان المدعى
به غائبًا؛ فلا بد من وصفه بما يصح به السّلم؛ بأن يذكر ما يضبطه من الصفات.
ويشترط لصحة البينة
عدالتها، لقوله تعالى: ﴿وَأَشۡهِدُواْ
ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ [الطّلاَق: 2]، وقوله تعالى: ﴿مِمَّن
تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ [البَقَرَة: 282]، وقوله تعالى: ﴿إِن
جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ﴾ [الحُجرَات: 6]،
واختلف الفقهاء: هل لابد من عدالة البينة ظاهرًا وباطنًا أو تكفي العدالة ظاهرًا
على قولين، الراجح منهما اعتبار العدالة ظاهرًا؛ لقبوله شهادة الأعرابي، ولقول عمر
رضي الله عنه: «الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ» ([1]).
ويحكم القاضي
بالبينة العادلة ما لم يُعلم خلافها، فإن علم خلاف ما شهدت به، لم يجز له الحكم
بها.
ومن جهل القاضي
عدالته من الشهود؛ سأل عنه ممن له به خبرة بباطنه بصحبةٍ أو معاملةٍ أو جوارٍ، قال
عمر رضي الله عنه لرجل زكّى رجلاً عنده: أنت جاره؟ قال: لا. قال: صحبته في السفر
الذي تظهر فيه جواهر الرجال؟: قال: لا. قال: عاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا.
قال: لست تعرفه.
وإن تعارض الجرح والتعديل في الشاهد قدم الجرح؛ لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المزكي، والجارح يخبر عن أمر باطن،
([1]) رواه البيهقي (20619)، والدارقطني (4/206).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد