×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 والمزكي يخبر عن أمر ظاهر فقط، والجارح مثبت، والمزكي نافٍ، والمثبت مقدم على النافي.

وتعديل الخصم للبينة وحده أو تصديقه لها تعديل؛ لأن البحث عن عدالتها لحقه، ولأن إقراره بعدالة البينة إقرار بما يوجب الحق عليه لخصمه، فيؤخذ بقراره.

وإذا علم القاضي عدالة البينة؛ حكم بها، ولم يحتج إلى التزكية، وكذا لو علم عدم عدالتها، لم يحكم بها، وإن ارتاب في الشهود؟ سألهم كيف تحملوا الشهادة؟ وأين تحملوها؟

قال الإمام ابن القيم: «وذلك واجب عليه متى عدل عنه أثم وجار في الحكم، وشهد رجلان عند علي رضي الله عنه على رجلٍ أنه سرق، فاستراب منهما، فأمرهما بقطع يده، فهربا».

وإن جرح الخصم الشهود، كلف إقامة البينة بالجرح؛ لحديث: «البَيِّنَةُ على المُدَّعي» ([1]) فينظر ثلاثة أيام، فإن لم يأت ببينة على الجرح، حكم عليه بالبينة؛ لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه.

وإن جهل القاضي حال البينة; طلب من المدعي تزكيتهم؛ لتثبت عدالتهم، فيحكم بما شهدوا به، ولا بد في تزكية الشخص من شاهدين يشهدان بعدالته، وقيل: يكفي في التزكية شاهد واحد.

ويحكم على الغائب مسافة قصرٍ إذا ثبت عليه الحق، لأن هندًا قالت: يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من


الشرح

([1])  رواه الترمذي: في كتاب: (الأحكام) (1341)، والبيهقي (20992)، والدارقطني (4/157)، والشافعي (1/191).