×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

النفقة ما يكفيني وولدي، قال: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» ([1]) متفق عليه. فدل على صحة الحكم على الغائب، ثم إذا حضر الغائب؛ فهو على حجته؛ لزوال المانع.

والحكم بثبوت أصل الحق لا يبطل دعوى قضائه أو البراءة منه ونحو ذلك مما يسقط ذلك الحق.

ويعتبر في القضاء على الغائب أن يكون في غير محل ولاية القاضي، أما لو كان غائبًا في محل ولايته، ولا حاكم فيه؛ فإن القاضي يكتب إلى من يصلح للقضاء بالحكم بينهما، فإن تعذر، فإلى من يصلح بينهما، فإن تعذر، قال للمدعي: حقق دعواك، فإن فعل؛ أحضر خصمه، وإن بعدت المسافة.

وذكر الإمام أحمد أن مذهب أهل المدينة أنهم يقضون على الغائب، وقال: «هذا مذهب حسن».

قال الزركشي: «فلم ينكر أحمد سماع الدعوى ولا البينة»، وحكى قول أهل المدينة والعراق، وكأنه عنده محل وفاق.

وتسمع الدعوى أيضًا على غير المكلف، ويحكم بها؛ لحديث هند، ثم إذا كلف بعد الحكم عليه؛ فهو على حجته.

***


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (النفقات)، باب: « إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من معروف » (5049).