×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

والقول الثاني أن الأصل هو الإبل فقط، وهو قول جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: «فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الإِْبِلِ» وقوله صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ إِنَّ في قَتِيلِ الْعَمْدِ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ» ([1]) ولأبي داود أن عمر قام خطيبًا، فقال: «أَلاَ إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ؛ قَالَ فَفَرَضَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَىْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَىْ حُلَّةٍ» ([2])، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في الإبل دية العمد، وخفف بها دية الخطأ، وأجمع على ذلك أهل العلم؛ فهي الأصل.

وهذا القول هو الراجح، وعليه؛ فيكون ما عدا الإبل من الأصناف المذكورة يكون معتبرًا بها من باب التقويم.

وتغلظ الدية في قتل العمد وشبهه، فتجعل المائة من الإبل أرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حِقَّة، وخمس وعشرون جذعة؛ لما روى الزهري عن السائب بن يزيد، قال: «كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعًا: خمسًا وعشرين جذعة، وخمسًا وعشرين حقة، وخمسًا وعشرين بنت لبون، وخمسًا وعشرين بنت مخاضٍ» ([3]) فإن جاء بالإبل على هذا النمط؛ لزم ولي الجناية أخذها، وإن شاء دفع قيمتها حسب ما تساوي هذه الأصناف في كل عصر بحسبه.


الشرح

([1])  رواه البيهقي في « الكبرى » (15775)

([2])  رواه أبو داود: في كتاب: (الديات) (4542)، والبيهقي (15950).

([3])  رواه الحارث في « مسنده » (526)، والطبراني في « الكبير » (6664)، وابن أبي عاصم في « الديات » (32).