×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وتكون الدية في الخطأ مخففة؛ بحيث تجعل المائة من الإبل خمسة أنواع: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حِقَّة، وعشرون جذعة، وعشرون من بني مخاض، هذه الأصناف أو قيمتها حسب ما تساوي في كل عصر بحسبه.

وبنت المخاض ما تم لها سنة، وبنت اللبون ما تم لها سنتان، والحِقَّة ما تم لها ثلاث سنوات، والجذعة ما تم لها أربع سنين.

ودية الحر الكتابي سواء كان ذميًا أو مستأمنًا أو معاهدًا نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أنَّ النَّبى صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ([1]).

ودية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن ودية الوثني المعاهد أو المستأمن: ثمان مائة درهم إسلامي؛ لما روى ابن عدي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا: «دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ» ([2]) وهو قول أكثر أهل العلم.

ونساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان على النصف من دية ذكرانهم؛ كما أن دية نساء المسلمين على النصف من دية ذكرانهم.

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وفي كتاب عمرو بن حزم: «دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ» ([3]).


الشرح

([1])  رواه أحمد (7092)، وأبو داود (4542)، وابن ماجه (2644)، والنسائي (7009)، والترمذي (1413)، والبيهقي (16123).

([2])  رواه الدار قطني (3/ 129)، والبيهقي (16122)، وابن عدي (4/206)، وعبدالرزاق (10213).

([3])  رواه البيهقي (16084).