قال العلامة ابن
القيم رحمه الله ([1]): «لما كانت المرأة
أنقص من الرجل، والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية
والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح
العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين؛ لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية، وهي
الدية، فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال؛ فاقتضت حكمة الشارع
أن جعل قيمتها على النصف من قيمته، لتفاوت ما بينهما».
ويستوي الذكر
والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «عَقْلُ
الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا»
أخرجه النسائي ([2])، وقال سعيد بن
المسيب: «إنه السنة».
وقال الإمام ابن
القيم ([3]): «وإن خالف فيه أبو
حنيفة والشافعي وجماعة، وقالوا: هي على النصف في القليل والكثير، ولكن السنة أولى،
والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه، أن ما دونه قليل، فجبرت مصيبة المرأة فيه
بمساواتها للرجل، ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية؛ لقلة ديته، وهي
الغرة، فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين...» انتهى.
ودية العبد قيمته ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، بالغة ما بلغت، وهذا مجمع عليه إذا كانت قيمته دون دية الحر، فإن بلغت دية الحر فأكثر؛ فذهب أحمد في المشهور عنه ومالك والشافعي وأبو يوسف إلى أن فيه قيمته بالغة ما بلغت.
([1]) « إعلام الموقعين » (2/ 168).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد