×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ويجب في الجنين ذكرًا كان أو أنثى إذا سقط ميتًا بسبب جناية على أمه عمدًا أو خطأ غرة عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّة عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» متفق عليه ([1]).

وتورث الغرة عنه، كأنه سقط حيًا؛ لأنها دية له، وهو مذهب الجمهور، وتقدر الغرة بخمس من الإبل؛ أي: بعشر دية أمه.

***


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الفرائض)، باب: « ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره » (6359)، ومسلم: في كتاب: (القسامة)، باب: « دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبة العمد على عاقلة » (1681).