ويجب في الجنين
ذكرًا كان أو أنثى إذا سقط ميتًا بسبب جناية على أمه عمدًا أو خطأ غرة عبد أو أمة،
قيمتها خمس من الإبل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «قَضَى رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ
مَيِّتًا بِغُرَّة عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» متفق عليه ([1]).
وتورث الغرة عنه،
كأنه سقط حيًا؛ لأنها دية له، وهو مذهب الجمهور، وتقدر الغرة بخمس من الإبل؛ أي:
بعشر دية أمه.
***
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (الفرائض)، باب: « ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره » (6359)، ومسلم: في كتاب: (القسامة)، باب: « دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبة العمد على عاقلة » (1681).
الصفحة 5 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد