×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

فإذا كان الزاني محصنًا مكلفًا؛ رجم بالحجارة حتى يموت، رجلاً كان أو امرأة، في قول أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج.

والرجم مع ذلك ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية المتواترة.

وكان الرجم مذكورًا في القرآن الكريم، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وذلك في قوله تعالى: «والشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم».

ومع ثبوت الرجم بالقرآن المنسوخ لفظه دون حكمه، وبالسنة المتواترة والإجماع؛ فقد تجرأ الخوارج ومن في حكمهم من بعض الكتاب المعاصرين إلى إنكار الرجم؛ تبعًا لأهوائهم، وتخطيًا للأدلة الشرعية وإجماع المسلمين.

والمحصن الذي يجب رجمه إذا زنى هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط من هذه الشروط المذكورة في أحد الزوجين؛ فلا إحصان.

·        والشروط تتلخص في الآتي:

1-أن يحصل منه الوطء في القبل.

2-أن يكون الوطء في نكاح صحيح.

3-حصول الكمال في كل منهما؛ بأن يكون بالغًا حرًا عاقلاً.

وخص الثيب بالرجم لكونه تزوج فعلم ما يقع به العفاف عن الفروج المحرمة، واستغنى عنها، وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنى، فزال عذره من جميع الوجوه، وكملت في حقه النعمة، ومن كملت في حقه النعمة، فجنايته أفحش؛ فهو أحق بزيادة العقوبة.

وإذا زنى المكلف الحر غير المحصن، جلد مئة جلدة؛ لقوله تعالى: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ [النُّور: 2]؛ وخفف عنه عقوبة المحصن، وهي القتل، وصار إلى الجلد؛ لما 


الشرح