×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

حصل له من العذر، فيحقن دمه، ويزجر عن الزنى بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد، وهو ضرب الجلد، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ [النُّور: 2]؛ أي: لا ترحموهما بترك إقامة الحد عليهما، ﴿إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ [النِّسَاء: 59]، فإن الإيمان ليقتضي الصلابة في الدين، والاجتهاد في إقامة أحكامه.

وثبت مع الجلد تغريبه عامًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لما روى الترمذي وغيره: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ» ([1]).

وإذا كان الزاني مملوكًا؛ جلد خمسين جلدة؛ لقوله تعالى في الإماء: ﴿فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ [النِّسَاء: 25]، ولا فرق بين الذكر والأنثى، والعذاب المذكور في القرآن الكريم هو الجلد، والرجم وإن كان قد ذكر في القرآن، فإنه نسخ لفظه وتلاوته وبقي حكمه.

ولا تغريب على الرقيق؛ لأن في ذلك إضرارًا بسيده، ولأن السنة لم يرد فيها تغريب المملوك إذا زنى؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا لم تحصن: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا» ([2]) ولم يذكر تغريبها.


الشرح

([1])  رواه الترمذي: في كتاب: (الحدود) (1438)، والحاكم (8105)، والبيهقي (16754).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « بيع العبد الزاني » (2046)، ومسلم: في كتاب: (الحدود)، باب: « رجم اليهود أهل الذمة في الزنا » (1704).