ولا يجب الحد إلا
إذا خلا الوطء من الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ
بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُم» ([1]) فلا حد على من وطئ
امرأة يظنها زوجته، أو وطئها بعقد باطل اعتقد صحته، أو وطئ في نكاح مختلف فيه، أو
كان يجهل تحريم الزنى وهو قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن دار
الإسلام، أو كانت المرأة مكرهة على الزنى.
قال ابن المنذر ([2]): «أجمع كل من نحفظ
عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات...» انتهى.
وهذا من يسر هذه
الشريعة؛ لأن الشبهة تدل على عدم تعمده للجريمة، والله تعالى يقول: ﴿وَلَيۡسَ
عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ
قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا﴾ [الأحزَاب: 5].
· ومن شروط وجوب إقامة الحد على
الزاني: ثبوت وقوع الزنى منه، ولا يثبت إلا بأحد أمرين:
الأمر الأول: أن يقر به أربع
مرات، وذلك لحديث ماعز بن مالك رضي الله عنه فإنه اعترف عند النبي صلى الله عليه
وسلم أربع مرات: الأولى، ثم الثانية... ورده حتى أكمل أربع مرات، فلو كان ما دونها
يكفي؛ لأقام الحد عليه به.
ويشترط لصحة الإقرار بالزنى أن يصرح بحقيقة الوطء، وأن لا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد، فلو لم يصرح بذكر حقيقة الزنى لم يحد؛ لاحتمال أنه أفاد غيره مما لا يوجب الحد من الاستمتاع المحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز رضي الله عنه حينما أقر عنده: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ،
([1]) رواه الترمذي: في كتاب: (الحدود) (1424)، والبيهقي (16834)، والحاكم (8163)، والدارقطني (3/84)
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد