×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 أَو غَمَزْتَ؟» ([1]) قال: لا. وكرر معه صلى الله عليه وسلم الاستيضاح، حتى زالت كل الاحتمالات، ولو رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه لم يقم عليه، وذلك لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزًا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما هرب ماعز: «هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ، فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ» ([2]).

الأمر الثاني: أن يشهد به عليه أربعة شهود، لقوله تعالى﴿لَّوۡلَا جَآءُو عَلَيۡهِ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَۚ [النُّور: 13]، وقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ [النُّور: 4]، ولقوله تعالى: ﴿فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ [النِّسَاء: 15].

·        ويشترط لصحة شهادتهم عليه شروط:

الأول: أن يشهدوا عليه في مجلس واحد.

الثاني: أن يشهدوا عليه بزنى واحد؛ أي: واقعة واحدة...

الثالث: أن يصفوا الزنى بما يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم؛ لأن الزنى قد يعبر به عما لا يوجب الحد؛ فلابد من تصريحهم به لتنتفي الشبهة.

الرابع: أن يكونوا رجالاً عدولاً؛ فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا شهادة الفساق.

الخامس: أن لا يكون فيهم من به مانع من عمى أو غيره...


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (المحاربين)، باب: « هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت » (6438) ومسلم: في كتاب: (الحدود)، باب: « من اعترف على نفسه بالزنى » (1692).

([2])  رواه أبو داود: في كتاب: (الحدود) (4419)، وأحمد (21940)، والنسائي (7205)، والبيهقي (16778).