×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ثالثًا: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: «حديث حسن» ([1]).

ووجه الدلالة منه أنه جعل الخال وارثًا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب، وهو من ذوي الأرحام، فيلحق به غيره منهم.

هذه بعض أدلة من يرى توريث ذوي الأرحام وهو مروي عن جماعة من الصحابة، منهم عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو مذهب الحنابلة والحنفية والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال.

وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال، أشهرها قولان:

القول الأول: أنهم يرثون بالتنزيل؛ بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به، فيجعل له نصيبه؛ فأولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم، والعم لأم والعمات بمنزلة الأب، والأخوال والخالات وأبو الأم بمنزلة الأم، وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن... وهكذا.

والقول الثاني: أن توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبات، فيقدم الأقرب فالأقرب منهم، والله تعالى أعلم.

***


الشرح

([1])  رواه الترمذي: في كتاب: (الفرائض) (2104)، وابن ماجه (3737)، وأبو داود (2899)، والدارمي (3052)، والبيهقي (11993)، والدارقطني (4/86)، وأبو عوانة (5643).