ويكفي فيها الإتيان
بلفظ الجلالة في اليمين، فإذا قال: والله كفى؛ لأن هذا القسم جاء في كتاب الله
تعالى؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ
جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ﴾ [الأنعام: 109]، ﴿فَيُقۡسِمَانِ
بِٱللَّهِ﴾ [المَائدة: 106]،﴿أَرۡبَعُ
شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ﴾ [النُّور: 6]، ولأن لفظ الجلالة علم على الله تعالى، لا
يسمى به غيره.
ولا تغلظ اليمين إلا
فيما له أهمية كبرى؛ كجناية لا توجب قودًا أو عتقًا، فللحاكم تغليظها باللفظ،
كوالله الذي لا إله غيره، عالم الغيب والشهادة، الطالب، الغالب، الضار، النافع،
الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
ومن توجه عليه حق
لجماعة، حلف لكل واحد يمينًا، لأن حق كل واحد منهم غير حق الآخر، إلا إذا رضوا
يمينًا واحدة، فيُكتفى بها؛ لأن الحق لهم، وقد رضوا بإسقاطه.
***
الصفحة 2 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد