×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنٗا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيۡهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ [آل عِمرَان: 77]، فالأمر شديد والحساب عسير.

وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ» ([1])، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ، فَلاَ يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» ([2]).

***


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (المظالم)، باب: « إثم من ظلم شيئًا من الأرض » (2321)، ومسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها » (1612).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (الحيل)، باب: « إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضى بقيمة الجارية الميتة » (6566)، ومسلم: في كتاب: (الأقضية)، باب: « الحكم بالظاهر واللحن بالحجة » (1713).