كما لو اجتمع ابن وابن ابن آخر، أو اجتمع أخ
شقيق وابن أخ شقيق آخر... وكذا، فإن تساوى الموجودون في الجهة والقرب؛ قدم الأقوى
منهم، كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب؛ فإنه يقدم الشقيق لقوته، لكونه يدلي
بالأبوين، والأخ يدلى بالأب فقط.
القاعدة الثالثة: وهي في حجب
الحرمان: أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول؛ فالجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الذي هو
أقرب منه، والجدة لا يحجبها إلا الأم أو الجدة التي هي أقرب منها، والفروع لا
تحجبهم إلا فروع؛ فابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن الابن الذي هو أعلى منه،
والحواشي وهم الأخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم يحجبهم أصول وفروع وحواش؛ فمثلاً
الأخوة لأب: يسقطون بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب، وبالجد على الصحيح، وبالأخ
الشقيق، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وهكذا نجد أن الأخ لأب حجب بأصول
وفروع وحواش.
نعود فنقول: إن باب
الحجب باب مهم جدًا، فيجب على من يفتي في الفرائض أن يتقن قواعده ويتأمل في دقائقه
ويطبقها على وقائع الأحوال؛ لئلا يخطئ في فتواه، فيغير المواريث عن مجراها الشرعي،
ويحرم من يستحق، ويعطي من لا يستحق، والله ولي التوفيق.
***
الصفحة 3 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد