×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

·        ويشترط لصحة التكفير بالصوم.

أولاً: أ ن لا يقدر على العتق.

ثانيًا: أن يصوم شهرين متتابعين، بأن لا يفصل بين أيام الصيام وبين الشهرين إلا بصوم واجب؛ كصوم رمضان، أو إفطار واجب؛ كالإفطار للعيد وأيام التشريق، أو الإفطار لعذر يبيحه؛ كالسفر والمرض؛ فالإفطار في هذه الأحوال لا يقطع التتابع.

ثالثًا: أن ينوي الصيام من الليل عن الكفارة.

·        وإن كفر بالإطعام؛ اشترط لصحة ذلك:

أولاً: أن لا يقدر على الصيام.

ثانيًا: أن يكون المسكين المطعَم مسلمًا حرًا يجوز دفع الزكاة إليه.

ثالثًا: أن يكون مقدار ما يدفع لكل مسكين لا ينقص عن مد من البر ونصف صاع من غيره.

ويشترط لصحة التكفير عمومًا النية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1]).

والدليل من السنة المطهرة مع دليل القرآن على كفارة الظهار وترتيبها على هذا النمط ما روت خولة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها؛ قالت: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْكُو إِلَيْهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ: «اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ».


الشرح

([1])  رواه: البخاري: في كتاب: (بدء الوحي) (1)، ومسلم: كتاب: (الإمارة)، باب: « قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» (1907).