ومن رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل أو بزنى؛
صار ولدًا للمرضعة فقط؛ لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب، لم يثبت من الرضاع، وهو
فرعها.
ولبن البهيمة لا
يحرم، فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بينهما.
واختلف في لبن
المرأة إذا در لها لبن بدون حملٍ وبدون وطءٍ تقدم، ورضع منه طفل فقيل: لا ينشر
الحرمة؛ لأنه ليس بلبن حقيقة، بل رطوبة متولدة، ولأن اللبن ما أنشز العظم وأنبت
اللحم، وهذا ليس كذلك، والقول الثاني: أنه ينشر الحرمة، واختاره الموفق وغيره.
ويثبت الرضاع بشهادة
امرأة مرضية في دينها.
قال شيخ الإسلام ([1]): «إذا كانت معروفة
بالصدق، وذكرت أنها أرضعت طفلاً خمس رضعات؛ قبل على الصحيح، ويثبت حكم الرضاع»
انتهى.
وإن شك في وجود
الرضاع، أو شك في كماله خمس رضعات، وليس هناك بينة فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم
الرضاع، والله أعلم.
***
([1]) « مجموع الفتاوى » (24/ 52).
الصفحة 6 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد