×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

باب في أحكام القتل وأنواعه

قد عرف فقهاؤنا الجنايات بأنها: جمع جناية، وهي لغة: التعدي على بدنٍ أو مالٍ أو عرضٍ.

وقد عقدوا للنوع الأول منها -وهو التعدي على البدن- كتاب الجنايات، وعقدوا للنوع الثاني والثالث -وهما التعدي على المال والعرض- كتاب الحدود.

والتعدي على البدن هو ما يوجب قصاصًا أو مالاً أو كفارة.

وقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق ودليل ذلك من الكتاب والسنة.

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ [الأنعَام: 151].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» رواه مسلم ([1]) وغيره، والأحاديث بمعناه كثيرة.

فمن قتل مسلمًا عدوانًا؛ فقد توعده الله تعالى بقوله: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا [النِّسَاء: 93].

وحكمه أنه فاسق؛ لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب.


الشرح

([1])  رواه مسلم: في كتاب: (القسامة والمحاربين والقصاص)، باب: « ما يُباح به دم المسلم » (1676).