باب في أحكام القتل
وأنواعه
قد عرف فقهاؤنا
الجنايات بأنها: جمع جناية، وهي لغة: التعدي على بدنٍ أو مالٍ أو عرضٍ.
وقد عقدوا للنوع الأول
منها -وهو التعدي على البدن- كتاب الجنايات، وعقدوا للنوع الثاني والثالث -وهما
التعدي على المال والعرض- كتاب الحدود.
والتعدي على البدن
هو ما يوجب قصاصًا أو مالاً أو كفارة.
وقد أجمع المسلمون
على تحريم القتل بغير حق ودليل ذلك من الكتاب والسنة.
قال الله تعالى: ﴿وَلَا
تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ﴾ [الأنعَام: 151].
وقال النبي صلى الله
عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ
إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ
الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ
لِلْجَمَاعَةِ» رواه مسلم ([1]) وغيره، والأحاديث
بمعناه كثيرة.
فمن قتل مسلمًا
عدوانًا؛ فقد توعده الله تعالى بقوله: ﴿وَمَن
يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا
وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا﴾ [النِّسَاء: 93].
وحكمه أنه فاسق؛ لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب.
([1]) رواه مسلم: في كتاب: (القسامة والمحاربين والقصاص)، باب: « ما يُباح به دم المسلم » (1676).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد