الخامس: نذر
التَّبَرُّر:
وهو نذر الطاعة كفعل
الصلاة والصيام والحج ونحوه، سواء كان مطلقًا -أي: غير معلق على حصول شرط-؛ كما لو
قال: لله علي أن أصلي أو أصوم...، أو معلقًا على حصول شرطٍ؛ كقوله: إن شفى الله
مريضي؛ فلله علي كذا، فإذا وجد الشرط؛ لزمه الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» رواه البخاري ([1])، ولقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ
بِٱلنَّذۡرِ﴾ [الإنسَان: 7]، ولقوله تعالى: ﴿وَلۡيُوفُواْ
نُذُورَهُمۡ﴾ [الحَجّ: 29]. والله أعلم.
***
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (الأيمان والنذور)، باب: « النذر في الطاعة » (6318).
الصفحة 5 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد