×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

الخامس: نذر التَّبَرُّر:

وهو نذر الطاعة كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، سواء كان مطلقًا -أي: غير معلق على حصول شرط-؛ كما لو قال: لله علي أن أصلي أو أصوم...، أو معلقًا على حصول شرطٍ؛ كقوله: إن شفى الله مريضي؛ فلله علي كذا، فإذا وجد الشرط؛ لزمه الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» رواه البخاري ([1])، ولقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ [الإنسَان: 7]، ولقوله تعالى: ﴿وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ [الحَجّ: 29]. والله أعلم.

*** 


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الأيمان والنذور)، باب: « النذر في الطاعة » (6318).