ومن ادعى غلطًا فيما
قسمه قاسم حاكم أو قاسم نَصَّبَاه؛ قبل ببينة، وإلا حلف منكر له؛ لأن الأصل عدم
ذلك، فان أقام بينة على الغلط؛ قبلت ونقضت القسمة؛ لأن سكوته قد استند إلى ظاهر
حال القاسم، فإذا قامت البينة بغلطه؛ كان له الرجوع فيما غلط به.
وإن ادعى كل من
الشريكين شيئًا أنه له تحالفًا، ونقضت القسمة، لأن ذلك المدعى به لم يخرج عنهما،
ولا مرجح لأحدهما على الآخر.
ومن ظهر في نصيبه
عيب قد جهله؛ خير بين الفسخ والإمساك مع الأرش؛ لأن ظهور العيب في نصيبه نقص،
فيخير بين الأرش والفسخ كالمشتري، والله أعلم.
***
الصفحة 4 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد