فإن أقام كل منهما بينته أن العين المدعى بها
له، قضي بها للخارج لحديث ابن عباس مرفوعًا: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ
الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» رواه أحمد ومسلم ([1]) ولقوله صلى الله
عليه وسلم: «الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ» رواه الترمذي ([2]) فدل الحديثان على
أن البينة على المدعي، فإذا أقامها، قضي بها له، وأن اليمين على من أنكر إذا لم
يكن مع المدعي بينة، وذهب أكثر أهل العلم في هذه المسألة أن العين تكون لمن هي
بيده، وهو ما يسمى بالداخل، وأن الحديث محمول على ما إذا لم يكن مع من هي بيده بينة،
وإلا؛ فاليد مع بينته أقوى، والأخذ بقول الأكثر أولى.
وإن لم تكن العين
التي تداعياها بيد أحد، وليس هناك ظاهر يعمل به ولا بينة لأحدهما؛ تحالفًا؛ بأن
يحلف كل واحد أنه لا حق للآخر فيها، وقسمت بينهما بالسوية؛ لاستوائهما في الدعوى،
مع عدم المرجح لأحدهما، وإن دل الظاهر لأحدهما، عمل به.
فلو تنازع الزوجان
في قماش البيت ونحوه، فما يصلح للرجل يكون للزوج، وما يصلح للمرأة يكون للزوجة،
وما يصلح للاثنين، فلهما.
***
([1]) رواه البخاري: في كتاب: (التفسير)، باب: « سورة آل عمران » (4277)، ومسلم: في كتاب: (الأقضية)، باب: « اليمين على المدعي » (1711).
الصفحة 2 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد