×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 قال الموفق في «الكافي» ([1]): «والإِمْلال هو الإقرار، والحكم بالإقرار واجب، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» ([2]) ولرجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزًا والغامدية بقرارهم، ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة؛ فلأن يجب بالإقرار مع بعده عن الريبة من باب أولى».

والحمد لله رب العالمين.

تم الاختصار، ونسأل الله أن يعفو عما حصل فيه من الخطأ والنقص، وأن ينفعنا والقراء الكرام بما فيه من الصواب، وأن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.

***


الشرح

([1])  « الكافي » (4/ 567).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (الوكالة)، باب: « الوكالة في الحدود » (2190)، ومسلم: في كتاب: (الحدود)، باب: « من اعترف على نفسه بالزنى » (1697).