×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 باب في أحكام السَّبق

المسابقة: هي المجاراة بين حيوان وغيره، وكذا المسابقة بالسهام.

وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع:

قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ [الأنفَال: 60]؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ»([1])، وقال تعالى: ﴿إِنَّا ذَهَبۡنَا نَسۡتَبِقُ [يُوسُف: 17]؛ أي: نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام.

وعن أبي هريرة مرفوعًا: «لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ، أَوْ فِي حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ» رواه الخمسة ([2])؛ فالحديث دليل على جواز السباق على جُعْل.

وقد حكى الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله، مما يعين على الجهاد في سبيل الله».

وقال أيضًا: «السبق والصراع ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام، وأخذ السبق -أي: العوض عليه- أخذ بالحق، ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، ويكره لعبه بأرجوحة».


الشرح

([1])  رواه مسلم: في كتاب: (الإمارة)، باب: « فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه » (1917).

([2])  رواه أبو داود: في كتاب: (الجهاد) (2574)ـ والترمذي (1700)، وقال: حسن، والنسائي (4426)، وابن ماجه (2878)، وأحمد (7476)، وابن حبان (4689)، والبيهقي (19532).