باب في أحكام السَّبق
المسابقة: هي المجاراة بين
حيوان وغيره، وكذا المسابقة بالسهام.
وهي جائزة بالكتاب
والسنة والإجماع:
قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن
قُوَّةٖ﴾ [الأنفَال: 60]؛
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ»([1])، وقال تعالى: ﴿إِنَّا
ذَهَبۡنَا نَسۡتَبِقُ﴾ [يُوسُف: 17]؛ أي:
نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام.
وعن أبي هريرة
مرفوعًا: «لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ، أَوْ فِي حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ»
رواه الخمسة ([2])؛ فالحديث دليل على
جواز السباق على جُعْل.
وقد حكى الإجماع على
جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم.
وقال شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله: «السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر
الله به ورسوله، مما يعين على الجهاد في سبيل الله».
وقال أيضًا: «السبق والصراع ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام، وأخذ السبق -أي: العوض عليه- أخذ بالحق، ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، ويكره لعبه بأرجوحة».
([1]) رواه مسلم: في كتاب: (الإمارة)، باب: « فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه » (1917).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد