×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وقال الشيخ: «وما ألهى وشغل عما أمر الله به، فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه؛ كالبيع، والتجارة، وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب هما لا يستعان به في حق شرعي؛ فكله حرام»([1]) انتهى.

وقد اعتنى العلماء بهذا الباب، وسموه باب الفروسية، وصنفوا فيه المصنفات المشهورة.

·        والفروسية أربعة أنواع:

أحدها: ركوب الخيل والكر والفر بها.

والثاني: الرمي بالقوس والآلات المستعملة في كل زمان بحسبه.

والثالث: المطاعنة بالرماح.

الرابع: المداورة بالسيوف، ومن استكمل الأنواع الأربعة؛ استكمل الفروسية.

ويجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب.

قال الإمام القرطبي -رحمه الله- ([2]): «لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدرب على الحرب» انتهى.

وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، وصارع ركانة فصرعه، وسابق سلمة بن الأكوع رجلاً من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ([3]).


الشرح

([1])  « الفتاوى الكبرى » (4/ 497).

([2])  انظر: « فتح الباري » (6/ 72)، و « تفسير القرطبي » (9/ 145).

([3])  رواه مسلم: في كتاب: (الجهاد والسير)، باب: « غزوة ذي قرد وغيرها » (1807).