×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

ولا تجوز المسابقة على عوض؛ إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ، أَوْ فِي حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ» رواه الخمسة عن أبي هريرة ([1])؛ أي: لا يجوز أخذ الجُعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام؛ لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها، ومفهوم الحديث أنه لا يجوز أخذ العوض عن المسابقة فيما سواها، وقيل: إن الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة؛ لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين، لقصة ركانة وأبي بكر.

وقال الإمام ابن القيم: «الرهان على ما فيه ظهور الإسلام وأدلته وبراهينه من أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النضال وسبق الخيل» ([2]) انتهى.

·        و يشترط لصحة المسابقة خمسة شروط:

الشرط الأول: تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية.

الشرط الثاني: اتحاد المركوبين في النوع، وتعيين الرماة؛ لأن القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي.

الشرط الثالث: تحديد المسافة، ليعلم السابق والمصيب، وذلك بأن يكون لابتدائها ونهايتها حدًا لا يختلفان فيه؛ لأن الغرض معرفة الأسبق، ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية.

الشرط الرابع: أن يكون العوض معلومًا مباحًا.


الشرح

([1])  سبق تخريجه.

([2])  « الفروسية » (97) بتصرف.