×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

الشرط الخامس: الخروج عن شبه القمار، بأن يكون العوض من غير المتسابقين، أو من أحدهما فقط، فإن كان العوض من المتسابقين، فهو محل خلاف: هل يجوز، أو لا يجوز إلا بمحلل -وهو الدخيل الذي يكون شريكًا في الربح بريئًا من الخسران-، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلل، وقال: «عدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في حصول مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر، وأكل المال بهذا أكل بحق...» إلى أن قال: «وما علمت من الصحابة من اشترط المحلل، وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب، وعنه تلقاه الناس» ([1]) انتهى.

·        ومما سبق يتبين أن المسابقة المباحة على نوعين:

النوع الأول: ما يترتب عليه مصلحة شرعية؛ كالتدرب على الجهاد، والتدرب على مسائل العلم.

النوع الثاني: ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه.

فالنوع الأول والذي يجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة.

والنوع الثاني مباح بشرط أن لا يُشغل عن واجب أو يُلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه، وقد توسع الناس اليوم في هذا النوع الأخير، وأنفذوا فيه كثيرًا من الأوقات والأموال، وهو مما لا فائدة للمسلمين فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

***


الشرح

([1])  « الفروسية » لابن القيم (ص: 342).