قال شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله ([1]): «كل بهيمة عجماء،
كالبقر والشاة وغيرها؛ فجناية البهائم غير مضمونة إذا فعلت بنفسها، كما لو انفلتت
ممن هي في يده وأفسدت؛ فلا ضمان على أحد، ما لم تكن عقورًا، ولا فرط صاحبها في
حفظها في الليل أو في أسواق المسلمين ومجامعهم، وكذا قال غير واحد: إنه إنما يكون
جبارًا إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق، إلا الضارية»
انتهى.
وإذا صال عليه آدمي
أو بهيمة، ولم يندفع إلا بالقتل، فقتله؛ فلا ضمان عليه؛ لأنه قتله دفاعًا عن نفسه،
ودفاعه عن نفسه جائز، فلم يضمن ما ترتب عليه؛ ولأنه قتله لدفع شره؛ ولأنه إذا قتله
دفعًا لشره؛ كان الصائل هو القاتل لنفسه.
قال الشيخ تقي الدين
([2]): «عليه أن يدفع
الصائل عليه، فإن لم يندفع إلا بالقتل؛ كان له ذلك باتفاق الفقهاء».
ومما لا ضمان في إتلافه
آلات اللهو، والصليب، وأواني الخمر، وكتب الضلال والخرافة والخلاعة والمجون، لما
روى أحمد عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية، ثم خرج إلى
أسواق المدينة، وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فشققت بحضرته، وأمر أصحابه
بذلك» ([3])، فدل الحديث على
طلب إتلافها وعدم ضمانها، لكن لابد أن يكون إتلافها بأمر السلطة ورقابتها؛ ضمانًا
للمصلحة، ودفعًا للمفسدة.
***
([1]) انظر: « منهاج السنة » (8/ 71).
الصفحة 4 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد