×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وقد ذكر الله قصة داود وسليمان وحكمهما في ذلك، فقال سبحانه: ﴿وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ ٧٨ فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ [ [الأنبيَاء: 78-79].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([1]): «صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفهيم الضمان بالمثل؛ فإن النفش رعي الغنم ليلًَا، وكان ببستان عنب، فحكم داود بقيمة المتلف، فاعتبر الغنم، فوجدها بقدر القيمة، فدفعها إلى أصحاب الحرث، وقضى سليمان بالضمان على أصحاب الغنم، وأن يضمنوا ذلك بالمثل، بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان، ولم يضيع عليهم مغلَّه من حين الإتلاف إلى حين العود، بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك؛ ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان، فيستوفوا من نماء غنمه نظير ما فاتهم من نماء حرثهم، واعتبر الضمانين فوجدهما سواء، وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه». انتهى.

وإذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق؛ ضمن جنايتها بمقدَّمها؛ كيدها وفمها، لا ما جنت بمؤخرها كرجلها، لحديث: «الرِّجْلُ جُبَارٌ» ([2])، وفي رواية أبي هريرة: «رِجْلُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ»، والعجماء البهيمة، سميت بذلك لأنها لا تتكلم، وجُبار -بضم الجيم-؛ أي: جناية البهائم هدر.


الشرح

([1])  ابن القيم: « إعلام الموقعين » (1/ 326)، وتكرر ذكره عند شيخ الإسلام « اقتضاء الصراط » (1/ 39).

([2])  رواه أبو داود: في كتاب: (الديات) (4592)، والبيهقي (17466)، والدار قطني (3/ 152)، والطبراني في « الصغير » (742)، وأبو عوانة (6371)، ورواه البخاري (1499) بلفظ: « العجماء جبار ».