لما فيه من التضييق في أداء المناسك، واستيلائه
على محل الناس فيه سواء.
· ويحصل إحياء الموات بأمور:
الأول: إذا أحاطه بحائط
منيع مما جرت العادة به؛ فقد أحياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحَاطَ
حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ» رواه أحمد وأبو داود عن جابر، وصححه ابن
الجارود، وعن سمرة مثله ([1])، وهو يدل على أن
التحويط على الأرض مما يستحق به ملكها، والمقدار المعتبر ما يسمى حائطًا في اللغة،
أما لو أدار حول الموات أحجارًا ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه، أو
حفر حولها خندقًا؛ فإنه لا يملكه بذلك، لكن يكون أحق بإحيائه من غيره، ولا يجوز له
بيعه إلا بإحيائه.
الثاني: إذا حفر في الأرض
الموات بئرًا، فوصل إلى مائها؛ فقد أحياها، فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء؛ لم
يملكها بذلك، وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره؛ لأنه شرع في إحيائها.
الثالث: إذا أوصل إلى الأرض
الموات ماء أجراه من عين أو نهر، فقد أحياها بذلك؛ لأن نفع الماء للأرض أكثر من
الحائط.
الرابع: إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة، فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك، فقد أحياها؛ لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكها بإقامته عليها، ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات
([1]) رواه أبو داود: في كتاب: (الخراج) (3077)، وأحمد (20142)، وابن الجارود (1015)، والبيهقي (11598)، والطيالسي (906)، والطبراني في « الكبير » (6864).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد