×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

الكعبين، أي: قاسوا ما وقعت فيه القصة، فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيارًا لاستحقاق الأول فالأول.

وروى أبو داود وغيره ([1])عن عمرو بن شعيب، أنه صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور -واد بالمدينة مشهور-: «أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ».

أما إن كان الماء مملوكًا؛ فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم، ويتصرف كل واحد في حصته بما شاء.

ولإمام المسلمين أن يحمي مرعى لمواشي بيت مال المسلمين، كخيل الجهاد، وإبل الصدقة؛ ما لم يضرهم بالتضييق عليهم؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ» ([2]) فيجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين ونَعَم الجزية والضَّوال إذا احتاج إلى ذلك ولم يضيق على المسلمين.

***


الشرح

([1])  رواه أبو داود: في كتاب: (الأقضية) (3639)، وابن ماجه (2481)، والحاكم (2362)، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (المساقاة)، باب: « لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم » (2241).