العوض فاشتركوا في
العوض، فإن عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه، لم يستحق شيئًا؛ لأنه عمل غير مأذون
فيه، فلم يستحق به عوضًا، وإن علم بالجعل في أثناء العمل؛ أخذ من الجعل ما عمله
بعد العلم.
والجعالة عقدٌ جائزٌ
لكل من الطرفين فسخه فإن كان الفسخ من العامل، لم يستحق شيئًا من الجعل؛ لأنه أسقط
حق نفسه، وإن كان الفسخ من الجاعل، وكان قبل الشروع في العمل، فللعامل أجرة مثل
عمله؛ لأنه عمله بعوض لم يسلم له.
والجعالة تخالف
الإجارة في مسائل:
منها: أن الجعالة لا
يشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه؛ بخلاف الإجارة؛ فإنها يشترط فيها أن يكون
العمل المؤاجر عليه معلومًا.
ومنها: أن الجعالة لا
يشترط فيها معرفة مدة العمل، بخلاف الإجارة، فإنها يشترط فيها أن تكون مدة العمل
معلومة.
ومنها: أن الجعالة يجوز
فيها الجمع بين العمل والمدة، كأن يقول: من خاط هذا الثوب في يوم؛ فله كذا، فإن
خاطه في اليوم، استحق الجعل، وإلا فلا؛ بخلاف الإجارة؛ فإنها لا يصح فيها الجمع
بين العمل والمدة.
ومنها: أن العامل في
الجعالة لم يلتزم العمل؛ بخلاف الإجارة، فإن العامل فيها قد التزم بالعمل.
ومنها: أن الجعالة لا
يشترط فيها تعيين العامل؛ بخلاف الإجارة؛ فإنها يشترط فيها ذلك.
ومنها: أن الجعالة عقد
جائز لكل من الطرفين فسخها بدون إذن الآخر؛ بخلاف الإجارة؛ فإنها عقد لازم، لا
يجوز لأحد الطرفين فسخها؛ إلا برضى الآخر.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد