وقد ذكر الفقهاء أن
من عمل لغيره عملاً بغير جعل ولا إذن من صاحب العمل لم يستحق شيئًا؛ لأنه بذل
منفعة من غير عوض، فلم يستحقه، ولأنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلتزمه، إلا أنه
يستثنى من ذلك شيئان:
الأول: إذا كان العامل قد
أعد نفسه للعمل بالأجرة كالدلال والحمال ونحوهما؛ فإنه إذا عمل عملاً بإذن يستحق
الأجرة، لدلالة العرف على ذلك، ومن لم يعد نفسه للعمل، لم يستحق شيئًا، ولو أذن
له؛ إلا بشرط.
الثاني: من قام بتخليص متاع
غيره من هلكة؛ كإخراجه من البحر أو الحرق أو وجده في مهلكة يذهب لو تركه، فله أجرة
المثل، وإن لم يأذن له ربه؛ لأنه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه؛ ولأن في دفع الأجرة
ترغيبًا في مثل هذا العمل، وهو إنقاذ الأموال من الهلكة.
وقال شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله ([1]) «من استنقذ مال غيره
من الهلكة ورده؛ استحق أجرة المثل، ولو بغير شرط، في أصح القولين، وهو منصوص أحمد
وغيره».
وقال العلامة ابن
القيم رحمه الله ([2]): «فمن عمل في مال
غيره عملاً بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى غيره، أو فعله حفظًا لمال المالك
وإحرازًا له من الضياع؛ فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله، وقد نص عليه أحمد في
عدة مواضع» انتهى.
***
([1]) « الفتاوى الكبرى » (4/ 504).
الصفحة 3 / 548
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد