×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وتصح به الدين لمن هو في ذمته، ويعتبر ذلك إبراء له، ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه.

ولا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل كأن يقول: إذا حصل كذا؛ فقد وهبتك كذا.

ولا تصح الهبة مؤقتة، كأن يقول: وهبتك كذا شهرًا أو سنة؛ لأنها تمليك للعين، فلا تقبل التوقيت؛ كالبيع، لكن يستثنى من التعليق تعليق الهبة بالموت؛ كأن يقول: إذا مت، فقد وهبتك كذا وكذا، وتكون وصية تأخذ أحكامها.

ولا يجوز للإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة بل يجب عليه العدل بينهم، بتسوية بعضهم ببعض، لحديث النعمان بن بشير: أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما نحله نحلة ليشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟» ([1])؟. فقال: لا. فقال: «فَارْجِعْهُ». ثم قال: «فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» متفق عليه ([2])، فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وأنها تحرُم الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفضيله تحملاً وأداء إن علم ذلك.

وإذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له، حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه، لحديث ابن عباس مرفوعًا: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الهبة وفضلها)، باب: « الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا » (2446) ومسلم: في كتاب: (الهبات)، باب: « كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة » (1623).

([2])  رواه البخاري: في كتاب: (الهبة وفضلها)، باب: « الإشهاد في الهبة » (2447).