وليس للولد مطالبة
أبيه بدين ونحوه؛ لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينًا
عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ» ([1])، فدل على أنه لا
يحق للولد مطالبة والده بالدين، وقد قال الله تعالى: ﴿وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَانٗا﴾ [البَقَرَة: 83]؛
فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين، ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي
عليهما للولد، ما عدا النفقة الواجبة على الوالد، فللولد مطالبته بها، لضرورة حفظ
النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند: «خُذِي
مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» ([2]).
والهدية تذهب الحقد
وتجلب المحبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ
تُذْهِبُ وَحَرَ ([3]) الصَّدْرِ» ([4]).
ولا ينبغي رد الهدية
وإن قلت، وتسن الإثابة عليها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب
عليها ([5])، وذلك من محاسن
الدين، ومكارم الشيم.
***
([1]) رواه ابن ماجه: في كتاب: (التجارات) (2291)، وأحمد (6902)، وابن حبان (410)، والطبراني في « الكبير » (10019)، وابن أبي شيبة (22694).
([2]) رواه البخاري: في كتاب: (النفقات)، باب: « إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف » (5049).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد