قال الإمام ابن
القيم ([1]): «الصحيح أن ذلك
له؛ لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة، فمن لا وارث له لا
يعترض عليه فيما صنع في ماله...» انتهى كلام ابن القيم.
ومن أحكام الوصايا
أنه إذا لم يف ثلث مال الموصي بها ولم تجز الورثة الزيادة على الثلث، فإن النقص
يدخل على الجميع بالقسط فيتحاصون، ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها؛ لأنها كلها تبرع
بعد الموت، فوجبت دفعة واحدة، تساوى أصحابها في الأصل وتفاوتوا في المقدار، فوجبت
المحاصة، كمسائل العول في الفرائض إذا زادت على أصل المسألة.
مثال ذلك: لو أوصى لشخص
بمائة ريال، ولآخر بمائة ريال، ولثالث بخمسين ريالاً، ولرابع بثلاثين ريالاً،
ولخامس بعشرين ريالا، وثلث ماله مائة ريال فقط، ومجموع الوصايا ثلاث مائة ريال،
فإذا نسبت مبلغ الثلث إلى مبلغ مجموع الوصايا؛ بلغ ثلثه، فيعطى كل واحد ثلث ما
أوصى له به فقط.
ومن أحكام الوصايا
أن الاعتبار بصحتها وعدم صحتها بحالة الموت، فلو أوصى لوارث، فصار عند الموت غير
وارث كأخ حجب بابن تجدد؛ صحت الوصية اعتبارًا بحال الموت؛ لأنه الحال الذي يحصل به
الانتقال إلى الوارث والموصى له، وبعكس ذلك، لو أوصى لغير وارث، فصار عند الموت
وارثًا؛ فإنها لا تصح الوصية؛ كما لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه حال الوصية، ثم مات
ابنه، فإنها تبطل الوصية إن لم تجزها الورثة؛ لأن أخاه صار عند الموت وارثًا.
ويترتب على هذا الحكم أيضًا أنه لا يصح قبول الوصية ولا يملك الموصى له العين الموصى بها إلا بعد موت الموصي؛ لأن ذلك وقت ثبوت حقه، ولا يصح القبول قبل موت الموصي.
([1]) « إعلام الموقعين » (4/ 39).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد