ولقول عليّ رضي الله
عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، رواه الترمذي وأحمد وغيره
([1])، فدل على تقديم
الدين على الوصية، وفي «الصحيح»: «اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ
بِالْوَفَاءِ» ([2])، فيبدأ بالدين، ثم
الوصية، ثم الإرث؛ بالإجماع.
والحكمة في تقديم
ذكر الوصية على الدين في الآية الكريمة، وإن كانت تتأخر عنه في التنفيذ: أنها لما
أشبهت الميراث في كونها بلا عوض؛ كان في إخراجها مشقة على الوارث، فقدمت في الذكر،
حثًا على إخراجها، واهتمامًا بها، وجيء بكلمة «أو» التي للتسوية، فيستويان في
الاهتمام، وإن كان الدين مقدمًا عليها.
ومن هنا؛ فإن أمر
الوصية مهم، حيث نوه الله بشأنها في كتابه الكريم، وقدمها في الذكر على غيرها؛
اهتمامًا بها، وحثًا على تنفيذها، ما دامت تتمشى على الوجه المشروع، وقد توعد الله
من تساهل بشأنها أو غيَّر فيها وبدل من غير مسوغ شرعي، فقال سبحانه: ﴿فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ
فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٞ﴾ [البَقَرَة: 181].
قال الإمام الشوكاني في تفسيره: «والتبديل التغيير، وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق التي لا جنف فيها ولا مضارة، وأنه يبوء بالإثم، وليس على الموصي من ذلك شيء، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به...» انتهى.
([1]) رواه أحمد (1091)، والترمذي (2094)، وابن ماجه (2715)، والحاكم (7967)، والبيهقي (12341) وأبو يعلى (300).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد