ومن أحكام الوصية
صحتها لكل شخص يصح تملكه، سواء كان مسلمًا أو كافرًا؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّآ
أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ﴾ [الأحزَاب: 6]، قال
محمد ابن الحنفية: «هو وصية المسلم لليهودي والنصراني»، وقد كسا عمر بن الخطاب رضي
الله عنه أخًا له وهو مشرك، وأسماء وصلت أمها وهي راغبة عن الإسلام، وصفية أم
المؤمنين أوصت بثلثها لأخ لها يهودي، ولقوله تعالى: ﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ
لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن
تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ﴾ [المُمتَحنَة: 8].
وإنما تصح وصية
المسلم للكافر المعين كما ورد، وأما الكافر غير المعين؛ فلا تصح الوصية له؛ كما لو
أوصى لليهود أو النصارى أو فقرائهم، وكذا لا تصح الوصية للكافر المعين بما لا يجوز
تمليكه إياه وتمكينه منه، كالمصحف، والعبد المسلم، أو السلاح.
وتصح الوصية لحمل
تحقق وجوده قبل صدور الوصية، ويعرف ذلك بأن تضعه أمه قبل تمام ستة أشهر من صدور
الوصية إذا كان لها زوج أو سيد، أو تضعه لأقل من أربع سنين إن لم تكن ذات زوج أو
سيد؛ لأن مثل هذا الحمل يرث، فالوصية له تصح من باب أولى، وإن وضعته ميتًا، بطلت
الوصية.
ولا تصح الوصية لحمل
غير موجود حينها، كما لو قال: أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة؛ لأنها وصية لمعدوم.
وإذا أوصى بمبلغ كبير من المال يحج به عنه فإنه يصرف منه حجه بعد أخرى حتى ينفد، وإن كان المبلغ قليلاً؛ حج به من حيث بلغ، وإن نص على أن المبلغ الكثير كله يصرف في حجة واحدة؛ صرف في حجة
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد