×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

واحدة؛ لأنه قصد بذلك نفع من يحج، ولا يصح حج الوصي أو الوارث عنه في تلك الصور؛ لأن الموصي قصد غير ما في الظاهر.

ولا تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه؛ كالجني، والبهيمة، والميت.

ولا تصح الوصية على جهة معصية: كالوصية للكنائس ومعابد الكفرة والمشركين، وكالوصية لعمارة الأضرحة وإسراجها أو لسدنتها، سواء كان الموصي مسلمًا أو كافرًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لو حبس الذمي من مال نفسه شيئًا على معابدهم؛ لم يجز للمسلمين الحكم بصحته؛ لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله، ومما أنزل الله أن لا يتعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان؛ فكيف يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفر فيها؟ !».

ولا تصح الوصية على طباعة الكتب المنسوخة، كالتوراة والإنجيل، أو طباعة الكتب المنحرفة؛ ككتب الزندقة والإلحاد.

ومن أحكام الوصية أنه يشترط أن يكون الموصى به مالاً أو منفعة مباحة.

ولو كان مما يعجز في تسليمه؛ كالطير في الهواء، والحمل الذي في البطن، واللبن الذي في الضرع، أو كان معدومًا؛ كما لو أوصى بما يحمل حيوانه أو شجرته أبدًا أو مدة معينة كسنة، فإن حصل شيء من المعدوم؛ فهو للموصى له، وإن لم يحصل شيء؛ بطلت الوصية؛ لأنها لم تصادف محلاً.

وتصح الوصية بالمجهول كما لو أوصى بعبد أو شاة، ويعطى الموصى له حينئذ ما يقع عليه الاسم حقيقة أو عرفًا.

ومن أحكام الوصايا أنه: لو أوصى بثلث ماله، فاستحدث مالاً بعد الوصية دخل في الوصية؛ لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت في المال الموجود حينه.

ومن أحكام الوصايا أنه: لو أوصى لشخص بشيء معين من ماله، فتلف ذلك المعين قبل موت الموصي أو بعده؛ بطلت الوصية؛ لزوال حق الموصى له بتلف ما أوصي له به.


الشرح