×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

وعن عمر رضي الله عنه: «تعلموا الفرائض؛ فإنها من دينكم» ([1]) وقال عبد الله: «من تعلم القرآن؛ فليتعلم الفرائض» ([2]).

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم عن الفرائض: «إنها نصف العلم» أن للإنسان حالتين: حالة حياة، وحالة موت، وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت، بينما يتعلق باقي العلم بأحكام الحياة، وقيل: صارت نصف العلم؛ لأنها يحتاج إليها الناس كلهم، وقيل في معناه غير ذلك، والمهم أن في ذلك توجيهًا للاهتمام بهذا العلم.

ويسمى هذا العلم بالفرائض، جمع فريضة، مأخوذ من الفرض، وهو التقدير؛ لأن أنصباء الورثة مقدرة؛ فالفريضة نصيب مقدر شرعًا لمستحقه، وعلم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها.

ويتعلق بتركة الميت خمسة حقوق: فيبدأ بمؤنة تجهيزه، من ثمن كفن، ومؤنة تغسيله وأجرة حفر قبره، ثم تُقضى منها ديونه، سواء كانت لله كالزكوات والكفارات والنذور والحج الواجب أو كانت للآدميين، ثم تخرج وصاياه؛ بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل، ثم يقسم الباقي بعد ذلك بين الورثة حسبما شرعه الله عز وجل، يقدم أصحاب الفروض، فإن بقي شيء، فهو للعصبة على ما سيأتي بيانه.

ولا يجوز تغيير المواريث عن وضعها الشرعي وذلك كفر بالله عز وجل، قال الله تعالى: ﴿تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ


الشرح

([1])  رواه الدارمي (2851)، والبيهقي (11957)، وابن أبي شيبة (31034)

([2])  رواه الدارمي (2858)، والبيهقي (11960)، وابن أبي شيبة (31032)