ودليل هذين الشرطين
أن الإخوة والأخوات إنما يرثون في مسألة الكلالة، والكلالة هو من لا والد له ولا
ولد.
والأخت لأب تأخذ
النصف بخمسة شروط وهي الشروط الأربعة السابقة في حق الأخت الشقيقة، والخامس عدم
الأخ الشقيق والأخت الشقيقة؛ لأن الموجود منهما أقوى منها.
والأختان الشقيقتان
فأكثر يأخذن الثلثين، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ
مِمَّا تَرَكَۚ﴾ [النِّسَاء: 176] وإنما يأخذن الثلثين بأربعة شروط:
الشرط الأول: أن يكن اثنتين
فأكثر، للآية الكريمة: ﴿فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ﴾ [النِّسَاء: 176].
الشرط الثاني: عدم المعصب لهما،
وهو الأخ الشقيق فأكثر لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا
وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ﴾ [النِّسَاء: 176].
الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث،
وهم الأولاد وأولاد البنين، لقوله تعالى: ﴿إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ
وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ﴾ الآية [
[النِّسَاء: 176].
الشرط الرابع: عدم الأصل من
الذكور الوارث، وهو الأب بالإجماع، والجد على الصحيح.
والأخوات لأب ثنتان فأكثر يأخذن الثلثين للإجماع على دخولهن -في عموم آية الكلالة: ﴿إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ﴾ [النِّسَاء: 176]، لكن لا يأخذن الثلثين إلا إذا تحقق خمسة شروط:
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد