×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

الشروط الأربعة السابقة في الشقائق.

والشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق، فلو كان هناك من الأشقاء، واحدًا كان أو أكثر، ذكرًا كان أو أنثى لم ترث الأخوات لأب الثلثين، بل يحجبن بالذكر وبالشقيقتين إلا إذا كان معهن من يعصبهن، وأما إذا كان الوجود شقيقة واحدة، فإن للأخت أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين.

وإذا وجد بنت واحدة وبنت ابن فأكثر؛ فللبنت النصف، ولبنت الابن فأكثر معها السدس؛ تكملة الثلثين، لقضاء ابن مسعود رضي الله عنه بذلك، وقوله: «إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها» ([1])، ولأنه قد اجتمع من بنات الميت أكثر من واحدة، فكان لهن الثلثان، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ [النِّسَاء: 11]

واختصت بنت الصلب بالنصف لأنها أقرب، فبقي لبنت الابن فأكثر السدس؛ تكملة الثلثين، وذلك بعد توفر هذين الشرطين:

الشرط الأول: عدم المعصب لها، وهو ابن الابن المساوي لا في الدرجة، سواء كان أخًا لها أو ابن عم.

الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف؛ فإنها لا تأخذ السدس إلا معها.

والأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثين، والدليل على ذلك إجماع العلماء كما حكاه غير واحد، وقياسها على بنت الابن مع بنت الصلب، لكن لا تأخذ الأخت لأب السدس إلا بشرطين:


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الفرائض) باب: « ميراث ابنه ابن مع ابنه » (6355).