×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

الشرط الأول: أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضًا، فلو تعددت الشقيقات، أسقطن الأخت لأب؛ لاستكمالهن الثلثين.

الشرط الثاني: عدم المعصب لها، وهو أخوها، فإن كان معها أخوها، فالباقي بعد الشقيقة لهما تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.

***


الشرح