×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

هذا وللعصبة جهات ست هي: جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة، ثم جهة بني الأخوة، ثم جهة الولاء، والولاء كما سبق هو عصوبة سببها نعمة العتق على رقيقه بالعتق، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ([1]).

·        وإذا اجتمع عاصبان فأكثر، فلهم حالات أربع:

الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة، وحينئذ يشتركان في الميراث؛ كالأبناء والإخوة الأشقاء والأعمام.

الثانية: أن يختلفا في الجهة، فيقدم في الميراث الأقوى جهة؛ كالابن والأب، فيقدم الابن في التعصيب على الأب.

الثالثة: أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة، كما لو اجتمع ابن وابن ابن، فيقدم الابن على ابن الابن؛ لأنه أقرب درجة.

الرابعة: أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة؛ بحيث يكون أحدهما أقوى من الآخر، فيقدم الأقوى؛ كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فيقدم الأخ الشقيق؛ لأنه أقوى، لإدلائه بأبوين، والأخ لأب يدلي بالأب فقط.

***


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الشروط) باب: « الشروط في الولاء » (2576)، ومسلم: في كتاب: (العتق) باب: « إنما الولاء لمن أعتق » (1504).