الحالة السادسة: أن يستوي له سدس المال وثلث
الباقي، ومثاله زوج وجد وثلاثة إخوة، مما كان فيه الفرض قدر النصف، وكانت الإخوة
أكثر من مثليه.
ووجه استواء السدس
وثلث الباقي أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والإخوة الثلاثة؛
فالسدس قدر ثلث الباقي، لكن ليس للباقي ثلث صحيح، فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل
المسألة –وهو اثنان- تبلغ ستة، للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، يبقى ثلاثة،
للجد منها واحد، وهو ثلث الباقي، ويساوي سدس الكل، وللإخوة اثنان ورؤوسهم ثلاثة لا
تنقسم وتباين، فنضرب مصح المسألة ستة في رؤوس الإخوة ثلاثة، فتبلغ ثمانية عشر،
للزوج منها ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجد واحد في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة اثنان في
ثلاثة بستة، لكل واحد اثنان.
وهذه صورتها:
|
2/3 |
6/3 |
18 |
زوج |
1 |
3 |
9 |
جد |
|
1 |
3 |
ثلاثة أخوة |
|
2 |
6/2 |
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد