×
الملخص الفقهي الجزء الثاني

 الحالة السابعة: أن تستوي له ثلاثة الأمور المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال، مثال ذلك: زوج وجد وأخوان، مما كان الفرض فيه قدر النصف، وكان الإخوة مثليه.

ووجه استواء الأمور الثلاثة: أن الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الآخر على الجد والأخوين؛ فثلث الباقي والمقاسمة والسدس متساوية، لكن لا ثلث للباقي صحيح، فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة اثنين، تبلغ ستة، للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، يبقى ثلاثة، للجد منها واحد بكل حال، ويبقى اثنان للأخوين، لكل واحد واحد ([1]).

وهذه صورتها:            

 

2/3

6

زوج

1

3

جد

1

أخوان

2/1

·         فائدة:

·        للجد باعتبار ما يفضل عن الفرض وجودًا وعدمًا أربعة أحوال:

الحال الأول: أن يَفْضُل عن الفرض أكثر من السدس، فللجد خير الأمور الثلاثة من المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال.

الحال الثاني: أن يبقى قدر السدس، فهو للجد فرضًا.


الشرح

([1])  « الفوائد الجلية » (21، 22)، و « شرح الشنشوري على الرحبية بحاشية الباجوري » (134- 138).